الجمعة، 7 فبراير 2020

شروط صحة الصلاة في المذهب الشافعي

 الدَّرْسُ التَّاسِعُ 

شُرُوطُ صِحَّةِ الصَّلاةِ

   شُرُوطُ صِحَّةِ الصَّلاةِ هِىَ الأُمُورُ الَّتِي لا بُدَّ مِنْهَا لِصِحَّةِ الصَّلاةِ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِيهَا وَهِىَ:

   (1) الإِسْلامُ: فَلا تَصِحُّ الصَّلاةُ مِنْ كَافِرٍ.

   (2) وَالتَّمْيِيزُ: وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ بَلَغَ مِنَ الْعُمْرِ إِلَى حَيْثُ يَفْهَمُ الْخِطَابَ وَيَرُدُّ الْجَوَابَ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ عَاقِلاً غَيْرَ مَجْنُونٍ.

   (3) وَالطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثَيْنِ: أَنْ يَكُونَ مُتَوَضِّئًا لَيْسَ عَلَيْهِ حَدَثٌ أَصْغَرُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدَثٌ أَكْبَرُ.

   (4) وَطَهَارَةُ الثِّيَابِ وَالْبَدَنِ وَالْمَكَانِ وَالْمَحْمُولِ: فَإِنْ كَانَ فِى جَيْبِهِ قِطْعَةُ قِمَاشٍ مُتَنَجِّسَةٍ وَصَلَّى بِهَا فَلا تَصِحُّ صَلاتُهُ.

   (5) وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ: وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ، أَمَّا الْمَرْأَةُ الْحُرَّةُ فَعَوْرَتُهَا جَمِيعُ بَدَنِهَا مَا عَدَا وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا.

   (6) وَأَنْ يَعْلَمَ الْمُصَلِّى بِدُخُولِ وَقْتِ الصَّلاةِ.

   (7) وَأَنْ لا يَعْتَقِدَ فَرْضًا مِنْ فُرُوضِهَا سُنَّةً.

   (8) وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ: وَهِىَ الْكَعْبَةُ الْمُشَرَّفَةُ فِي مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ، فَمَنْ أَخَلَّ بِشَرْطٍ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ لاَ تَصِحُّ صَلاتُهُ.

 

أَسْئِلَةٌ:

   (1) عَدِّدْ شُرُوطَ صِحَّةِ الصَّلاةِ.

   (2) مَا هُوَ التَّمْيِيزُ؟

   (3) مَا مَعْنَى الطَّهَارَةِ مِنَ الْحَدَثَيْنِ؟

   (4) هَلْ تَصِحُّ الصَّلاةُ إِنْ كَانَ الْمُصَلِّى يَحْمِلُ نَجَاسَةً لا يُعْفَى عَنْهَا؟

   (5) مَا هِيَ عَوْرَةُ الرَّجُلِ فِي الصَّلاةِ؟  وَمَا هِيَ عَوْرَةُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ؟

   (6) مَا هِيَ الْقِبْلَةُ؟

   (7) مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ هَذِهَ الشُّرُوطِ مَا حُكْمُ صَلاتِهِ؟

من كتاب الثقافة الإسلامية ج5

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم