الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في مقدار ميراث البنتين فقال جمهورهم لهما الثلثان، وخالف ابن عباس فقال لهما النصف.
وسبب هذا الاختلاف أن الآية نصّت على نصيب البنت الواحدة وعلى نصيب فوق الثنتين، ولم تنص نصا صريحا على نصيب الثنتين، قال الله تعالى يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء، 11). فهم ابن عباس من الآية أن ما دون الثلاث من البنات ليس لهما الثلثان وألحقهما بالنصف. وخالفه جمهور الصحابة فقالوا لهما الثلثان وفيما يلي تفصيل ذلك.
دلالة القرآن على أن ميراث البنتين الثلثان
دلالة القرآن على ذلك ليست صريحة بحيث يفهمها كل أحد، وإنما تحتاج إلى شيء من الفقه والاستنباط. قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ النساء/11.
فنص على أن للبنت: النصف، ولا تأخذه إلا بهذا الشرط: أن تكون واحدة.
ونص على أنها مع الذَّكر: يأخذ ضعفها، فلو كانت مع ذكر أخذت الثلث، وأخذ هو الثلثين، فمن باب أولى أنها إذا كانت مع أنثى أنها لا تنقص عن الثلث، فلا تأخذ الربع كما روي عن ابن عباس.
وعليه: فالبنتان معا يأخذان الثلثين.
وقياس الأولى هذا هو القياس في معنى النص، ويأخذ به حتى منكرو القياس.
ثم نص على ما زاد على الاثنتين فقال: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. ليبين أنهن مهما كثر عددهن: لا يزدن على الثلثين.
فهذا وجه دلالة القرآن على أن البنتين لهما الثلثان.
ووجه آخر أن (فوق) صلة، أي زائدة، كقوله تعالى: (فاضربوا فوق الأعناق) أي اضربوا الأعناق، فالمعنى: إن كن اثنتين، فلهما ثلثا ما ترك.
دلالة السنة على أن ميراث البنتين الثلثان
وأما السنة فحديث سعد: روى أحمد (14798)، وأبو داود (2892)، والترمذي (2092)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " جَاءَتْ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا، فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ، قَالَ: يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَنَزَلَتْ: آيَةُ المِيرَاثِ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمِّهِمَا، فَقَالَ: أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ ".
قال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، وَقَدْ رَوَاهُ شَرِيكٌ أَيْضًا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ.
ورواه الحاكم في مستدركه (7954) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ حسن الحديث، وليس حديثه مخالفا للقرآن، كما في السؤال، فليس في القرآن أن البنتين لا يأخذان الثلثين، أو أن لهما كذا من الميراث، غير ما ذكر في الحديث، حتى يقال: إن ذلك تقديم للحدث على نص القرآن؛ بل هو تفسير للآية، وموافق لدلالتها كما تقدم.
وأقصى ما يقال: إن القرآن سكت عن بيان نصيب الاثنتين، فلا يكون الحديث مخالفا، بل مبينا ما سكت عنه، مع أننا نقول: إن القرآن قد دل على أن نصيبهما الثلثان، كما سبق بيان وجهه.
دلالة الإجماع على أن ميراث البنتين الثلثان
وأما الإجماع فقد حكاه ابن المنذر وابن قدامة وابن القطان وغيرهم. وينظر: "الإجماع" لابن المنذر، 69، "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (2/ 89).
دلالة القياس على أن ميراث البنتين الثلثان
وأما القياس: فإن الله نص على أن الأختين لهما الثلثان، فقال: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ النساء/176.
فإذا أخذت الأختان الثلثين نصا، فالبنتان مثلهما، وأولى، لأنها أقرب إلى الميت.
وأيضا: فكل من ترث الواحدة منهن النصف، فللاثنتين منهن الثلثان، كالأخوات من الأبوين، والأخوات من الأب.
وكل عدد يختلف فرض واحدهم وجماعتهم، فللاثنين منهم مثل فرض الجماعة، كولد الأم، والأخوات من الأبوين، أو من الأب. فالجمع الوارد في آيات الفرائض يشمل الاثنين فصاعدا كقوله: (يوصيكم الله في أولادكم) وغيره كما سيأتي.
فهذه ثلاثة أوجه من القياس الصحيح.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/ 271): "أجمع أهل العلم على أن فرض الابنتين الثلثان، إلا رواية شاذة عن ابن عباس، أن فرضهما النصف؛ لقول الله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك [النساء: 11]؛ فمفهومه أن ما دون الثلاث ليس لهما الثلثان. والصحيح قول الجماعة، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأخي سعد بن الربيع: (أعط ابنتي سعد الثلثين).
وقال الله تعالى في الأخوات: فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك [النساء: 176]، وهذا تنبيه على أن للبنتين الثلثين؛ لأنهما أقرب، ولأن كل من يرث الواحد منهم النصف، فللاثنتين منهم الثلثان، كالأخوات من الأبوين، والأخوات من الأب، وكل عدد يختلف فرض واحدهم وجماعتهم، فللاثنين منهم مثل فرض الجماعة، كولد الأم، والأخوات من الأبوين، أو من الأب.
فأما الثلاث من البنات فما زاد، فلا خلاف في أن فرضهن الثلثان، وأنه ثابت بقول الله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك [النساء: 11].
واختلف فيما ثبت به فرض الابنتين، فقيل: ثبت بهذه الآية، والتقدير: فإن كن نساء اثنتين، وفوق: صلة، كقوله: فاضربوا فوق الأعناق [الأنفال: 12]؛ أي: اضربوا الأعناق.
وقد دل على هذا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين نزلت هذه الآية، أرسل إلى أخي سعد بن الربيع: (أعط ابنتي سعد الثلثين)، وهذا من النبي - صلى الله عليه وسلم - تفسير للآية، وبيان لمعناها، واللفظ إذا فسر، كان الحكم ثابتا بالمفسَّر، لا بالتفسير.
ويدل على ذلك أيضا أن سبب نزول الآية قصة بنتي سعد بن الربيع، وسؤال أمهما عن شأنهما في ميراث أبيهما.
وقيل: بل ثبت بهذه السنة الثابتة.
وقيل: بل ثبت بالتنبيه الذي ذكرناه.
وقيل: بل ثبت بالإجماع. وقيل: بالقياس.
وفي الجملة: فهذا حكم قد أُجمع عليه، وتواردت عليه الأدلة التي ذكرناها كلها، فلا يضرنا أيها أثبته." انتهى. والله أعلم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم