لا يجوز توكيل الحاج غيره بالرمي نيابة عنه إلا لعذر شرعي، كمرض أو حبس، أما التوكيل بالرمي من غير عذر شرعي فلا يجزئ هذا الرمي عنه، ويكون قد ترك واجباً من واجبات الحج.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "ومن عجز عن الرمي، لعلة لا يرجى زوالها قبل فوت وقت الرمي، كمرض، أو حبس، استناب من يرمي عنه وجوبا، كما قال الإسنوي: إنه المتجه، ولو بأجرة، حلالاً كان النائب أو محرماً؛ لأن الاستنابة جائزة في النسك، فكذلك في أبعاضه. فليس المراد العجز الذي ينتهي إلى اليأس، كما في استنابة الحج،..ويشترط في النائب أن يكون رمى عن نفسه أولا، فلو لم يرم وقع عن نفسه كأصل الحج". [مغني المحتاج2/ 278]. والله أعلم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم