الثلاثاء، 3 مايو 2022

القرء تعريفه عند الشافعية والحنفية

 قال الله تعالى {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [سورة البقرة/228].

والقُرء في اللغة العربية يُطلق على الحيض ويُطلق على الطهر فهو من الأضداد.

أخذ الإمام أبو حنيفة بمعنى الحيض فعدة المطلقة عنده ثلاث حِيَض.

وأخذ الشافعي بمعنى الطهر فعدة المطلقة عنده ثلاثة أطهار.

فإذا رأت الدم بعد الطهر الثالث انتهت عدتها.

أي يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، فلو طلقها في حيض فعليها أن تنتظر لتطهر ويكون طهرها هذا هو الطهر الأول المحسوب من العدة. وإن طلقها في طهر جامعها فيه لم يُحسب هذا الطهر من عدتها وإنما عليها أن تنتظر حتى تحيض ثم تطهر ويكون هذا طهرها الأول، وهكذا إلى الطهر الثالث فبانتهائه أي الطهر الثالث تنتهي عدتها، ونهايته بأن ترى الدم أي دم الحيض.

جاء في "تفسير الطبري"(23/ 22): "يقول: إذا طلقتم نساءكم فطلقوهن لطهرهن الذي يحصينه من عدتهن، طاهرًا من غير جماع، ولا تطلقوهن بحيضهن الذي لا يعتددن به من قرئهن". 

واقرأ هنا في تعريف الطلاق البدعي والسني





تعريف القرء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم