اختلف العلماء في حكم الجمعية هذه
فقال بعضهم هي حرام باعتبارها قرض جر منفعة فهي ربا
وقال آخرون هي مباحة
ومنهم القليوبي الشافعي في حاشيته قال
فرع، الجمعة المشهورة بين النساء أن تأخذ امرأة من كل واحدة من جماعة منهن قدرا معينا في كل جمعة أو شهر وتدفعه لواحدة بعد واحدة إلى آخرهن، جائزة كما قاله الولي العراقي اه.
ورد المجيزون على المحرّمين بقولهم هذا ليس قرضا جر منفعة، بل قرض جر قرضا
كل شخص يدفع مائة كل شهر لعشرة ثم سيأخذ ألفا بعد عشرة أشهر، دفع ألفا وسيأخذ ألفا لا زادوا ولا نقصوا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم