إذا لم يتم السقط أربعة أشهر؛ فإنه لا يعق عنه؛ لأنه لم ينفخ فيه الروح.
أما إذا تم السقط أربعة أشهر، ففي العقيقة عنه خلاف بين العلماء، والذي يفتي به مشايخنا أنه يستحب أن يُعق عنه.
سؤال
أفيدكم أن زوجتي قبل وفاتها أسقطت جنيناً له أربعة شهور، وقد أخذتْه ودفنتْه بدون صلاة عليه، فأرجوكم إفادتي إن كان علي شيء؟
جواب
كان ينبغي أن يغسل ويكفن ويصلى عليه على الصحيح من أقوال العلماء ما دام قد أتم أربعة أشهر؛ لعموم ما رواه أبو داود والترمذي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "السقط يصلى عليه"، ولكن قد فات المطلوب ولا شيء عليك.
وإذا لم يتم له أربعة أشهر فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يسمَّى ولا يعق عنه؛ لأنه لم ينفخ فيه الروح.
وما سقط قبل تمام أربعة أشهر: فهذا ليس له عقيقة، ولا يسمَّى ولا يصلَّى عليه، ويدفن في أي مكان من الأرض. وأما بعد أربعة أشهر فهذا قد نفخت فيه الروح، هذا يسمى ويغسل ويكفن ويُصلى عليه ويدفن مع المسلمين، ويعق عنه على ما نراه، لكن بعض العلماء يقول: ما يعق عنه حتى يتم سبعة أيام حيا، لكن الصحيح أنه يعق عنه لأنه سوف يبعث يوم القيامة، ويكون شافعا لوالديه.
فتشرع العقيقة لعموم الأدلة على ذلك، وإذا لم يكن من المناسب دعوة الناس للاجتماع على طعام العقيقة لأجل الوفاة فيكفي الصدقة منها والأكل منها والإهداء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم