قال النووي في المجموع بعد أن ذكر وجوب متابعة الإمام في سجود التلاوة: وإذا سجد الإمام لزم المأموم السجود معه , فإن لم يسجد بطلت صلاته بلا خلاف لتخلفه عن الإمام , ولو لم يسجد الإمام لم يسجد المأموم , فإن خالف وسجد بطلت صلاته بلا خلاف, ويستحب أن يسجد بعد سلامه ليتداركها ولا يتأكد ولو سجد الإمام ولم يعلم المأموم حتى رفع الإمام رأسه من السجود لا تبطل صلاة المأموم ; لأنه تخلف بعذر, ولكن لا يسجد, فلو علم والإمام بعد في السجود لزمه السجود, ولو هوى المأموم ليسجد معه فرفع الإمام وهو في الهوي رجع معه ولم يسجد, وكذا الضعيف البطيء الحركة الذي هوى مع الإمام لسجود التلاوة فرفع الإمام رأسه قبل انتهائه إلى الأرض لا يسجد بل يرجع معه بخلاف سجود نفس الصلاة فإنه لا بد أن يأتي به, وإن رفع الإمام; لأنه فرض . انتهى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم