قيل
النفل ، والتطوع ، والمندوب ، والمستحب ، والسنة المؤكدة وغير المؤكدة .
قد اختلف الفقهاء في هذه الألفاظ ، على ثلاثة أقوال :
الأول : أنها مترادفة ، وهو المشهور عند الشافعية . مع أنهم لا يختلفون في أن بعض السنن آكد من بعض .
الثاني : أن النفل أعم ، فيدخل فيه السنة والمستحب ، وهو قول الحنفية .
الثالث : أن النفل : ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يداوم عليه ، أي يتركه في بعض الأحيان ويفعله في بعض الأحيان .
والسنة : ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره حالة كونه في جماعة وداوم عليه ولم يدل دليل على وجوبه ، وهذا مذهب المالكية ، وقريب منه مذهب الحنابلة ، فقد جعلوا المندوب ثلاث مراتب ، أعلاها : السنة ، ثم الفضيلة ، ثم النافلة.
كلام أئمة المذاهب الأربعة :
1- المذهب الحنفي
الحنفية قالوا: تنقسم السنة إلى قسمين:
الأول: سنة مؤكدة. وهي بمعنى الواجب عندهم. لأنهم يقولون: إن الواجب أقل من الفرض. وهو ما ثبت بدليل فيه شبهة ويسمى فرضاً عملياً. بمعنى أنه يعامل معاملة الفرائض في العمل. فيأثم بتركه. ويجب فيه الترتيب والقضاء ولكن لا يجب اعتقاد أنه فرض، وذلك كالوتر، فإنه عندهم فرض عملاً لا اعتقاداً، فيأثم تاركه، ولا يكفر منكر فرضيته، بخلاف الصلوات الخمس، فإنها فرض عملاً واعتقاداً، فيأثم تاركها، ويكفر منكرها، على أن تارك الواجب عند الحنفية لا يأثم إثم تارك الفرض، فلا يعاقب بالنار، على التحقيق، بل يحرم من شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وبذلك تعلم أن الحنفية إذا قالوا: هذه سنة مؤكدة، فإنما يريدون بها الواجب الذي ذكرنا، ومن أحكامها أنها إذا تركت في الصلاة سهواً، تجبر بالسجود.