الطلاق البدعي أو المحرم نوعان
الأول: الطلاق في الطهر الذي جامع فيه، أن يطلقها في طهر وطئ فيه.
الثاني: أن يطلقها وهي حائض.
والطلاق البدعي محرم بالنص والإجماع؛ قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]، أي: طاهرًا بغير جماع.
وهو محرم لأنه يؤخر عليها عدتها.