الاثنين، 1 يناير 2001

تعريف الطلاق البدعي و الطلاق السني / الطلاق المحرم و الطلاق الجائز

الطلاق البدعي أو المحرم نوعان

الأول: الطلاق في الطهر الذي جامع فيه، أن يطلقها في طهر وطئ فيه.

الثاني: أن يطلقها وهي حائض.

والطلاق البدعي محرم بالنص والإجماع؛ قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]، أي: طاهرًا بغير جماع. 

وهو محرم لأنه يؤخر عليها عدتها.